أحمد بن عبد الرزاق الدويش

118

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الله صلى الله عليه وسلم : « صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين » ( 1 ) رواه البخاري وعن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فاقدروا له ثلاثين » ( 2 ) رواه مسلم وقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم الشك متفق عليه ، وهذا يوم شك ؛ ولأن الأصل بقاء شعبان فلا ينتقل عنه بالشك ( انتهى ) المغني . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الخامس من الفتوى رقم ( 7956 ) س 5 : رمضان هذا العام بدأ صومه بالجمعة وبعض الناس صام يوم الخميس ، فأفتيتم جزاكم الله خيرا بأن يقضى يوم النقص من رمضان ، فهل من صام يوم الخميس في بداية الشهر يقضي ما نقص من رمضان ، أم يكفي له صوم الخميس في بداية الشهر ؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا . ج 5 : عليه القضاء ؛ لأنه ثبت أنه من رمضان وهو صامه على أنه يوم الشك ، وصوم يوم الشك لا يجوز ولا يجزئ إذا بان من رمضان .

--> ( 1 ) مسند أحمد بن حنبل ( 2 / 92 ) . ( 2 ) سنن الترمذي الأدب ( 2777 ) , سنن أبو داود النكاح ( 2149 ) .